الدعاية الانتخابية
.
الدعاية الانتخابية
حقوق المرشح في حملة الدعاية الانتخابية
يحق
لكل مرشح فردي أو قوائم أو حزب مشترك في الانتخابات القيام بأي نشاط
يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق
الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع
الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة
والإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط
والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا
للانتخابات.
ضوابط الدعاية الانتخابية
• أولاً: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين
• ثانياً: الحفاظ على الوحدة الوطنية والامتناع عن الدعاية ذات الطابع الديني أو التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة
• ثالثاً: الامتناع عن استخدام ممتلكات الدولة أو شركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية
• رابعاً: لا يجوز إنفاق أموال أي مما سبق في الدعاية
• خامساً: عدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو مؤسسات التعليم
• سادساً: لا يجوز تلقي أموال من الخارج ، من شخص أو جهة أجنبية أو دولية
أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدولة أو التأثير على تصويت الناخبين
• سابعاً: الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد ضد الناخبين
• ثامناً: الامتناع عن اعطاء أو الوعد باعطاء أي شخص لنفسه أو غيره أي مبلغ أو فائدة أو منفعة مادية أو عينية للتأثير على تصويته
• تاسعاً: يحظر القيام بدعاية انتخابية تنطوي على خداع أو التدليس على الناخبين من إذاعة أخبار كاذبة عن مرشح آخر
• عاشراً: يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية في غير الدعاية
للبرنامج الانتخابي - كما لا يجوز التنازل عن المكان المخصص لحملت مرشح
الانتخابية لغيره
• أحد عشر: لا يجوز استخدام مكبرات الصوت إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة
• ثاني عشر: عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين الآخرين
• ثالث عشر: الامتناع عن استخدام أي وسيلة ترويع أو تخويف
• رابع عشر: لكل مرشح أو حزب الحق في الدعاية للبرامج الانتخابية على
شبكات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح
على أساس المساواة التامة
• على وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرص للمرشحين لبث دعايتهم الانتخابية
الحد الأقصى للإنفاق
يكون
الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح، فردي أو قوائم، في الدعاية الانتخابية
خمسمائة ألف جنيه (٥٠٠،٠٠٠) و مائتي وخمسين ألف جنيه (٢٥٠،٠٠٠) في حالة
الإعادة.
مدة الحملة المسموح بها
• تبدأ
الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين
وتوقف في اليومين السابقين على الإقتراع في كل مرحلة من المراحل.
• في حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي للإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجراءها .
مراقبة مخالفات حملات الدعاية الانتخابية والعقوبات
• تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين والأحزاب بالقواعد
• على الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولاً بأول ما يرد من:
- شكاوى تقدم من ذوي الشأن
- بلاغات ترد من جهات الشرطة
- بلاغات ترد من النيابة العامة
- بلاغات ترد من مستشاري اللجان الانتخابية بالمحافظات
- بلاغات ترد من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- غيرها
• للجنة أن تأمر بإزالة وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف وينفذ الأمر المحافظ ومدير الأمن المختص
• يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية لحظر استخدام الشعارات أو الرموز
أو الدعاية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة ..(إلى آخر بند ٦ من
مادة ٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية) شطب اسم المرشح من قائمة
المرشحين في الدائرة
• يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى ما قبل انتهاء عملية الإقتراع
• تفصل المحكمة الإدارية العليا في ذلك الطلب على وجه السرعة دون العرض
على هيئة مفوضي الدولة بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة
التي أصدرته وذلك على النحو التالي:
- إذا قضت المحكمة بشطب المرشح قبل بدء الاقتراع يستكمل الاقتراع بعد استبعاد من تم شطبه
- إذا بدأت عملية الإقتراع قبل فصل المحكمة في الطلب تستمر اجراءات
الإقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة (في حالة
حصول المرشح على عدد أصوات يسمح بإعلان فوزه أو بالإعادة مع مرشح آخر).
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.
• في جميع الأحوال ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان
إضغط هنا للاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات في شأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
الدعاية الانتخابية
حقوق المرشح في حملة الدعاية الانتخابية
يحق
لكل مرشح فردي أو قوائم أو حزب مشترك في الانتخابات القيام بأي نشاط
يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق
الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع
الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة
والإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط
والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا
للانتخابات.
ضوابط الدعاية الانتخابية
• أولاً: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين
• ثانياً: الحفاظ على الوحدة الوطنية والامتناع عن الدعاية ذات الطابع الديني أو التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة
• ثالثاً: الامتناع عن استخدام ممتلكات الدولة أو شركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية
• رابعاً: لا يجوز إنفاق أموال أي مما سبق في الدعاية
• خامساً: عدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو مؤسسات التعليم
• سادساً: لا يجوز تلقي أموال من الخارج ، من شخص أو جهة أجنبية أو دولية
أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدولة أو التأثير على تصويت الناخبين
• سابعاً: الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد ضد الناخبين
• ثامناً: الامتناع عن اعطاء أو الوعد باعطاء أي شخص لنفسه أو غيره أي مبلغ أو فائدة أو منفعة مادية أو عينية للتأثير على تصويته
• تاسعاً: يحظر القيام بدعاية انتخابية تنطوي على خداع أو التدليس على الناخبين من إذاعة أخبار كاذبة عن مرشح آخر
• عاشراً: يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية في غير الدعاية
للبرنامج الانتخابي - كما لا يجوز التنازل عن المكان المخصص لحملت مرشح
الانتخابية لغيره
• أحد عشر: لا يجوز استخدام مكبرات الصوت إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة
• ثاني عشر: عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين الآخرين
• ثالث عشر: الامتناع عن استخدام أي وسيلة ترويع أو تخويف
• رابع عشر: لكل مرشح أو حزب الحق في الدعاية للبرامج الانتخابية على
شبكات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح
على أساس المساواة التامة
• على وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرص للمرشحين لبث دعايتهم الانتخابية
الحد الأقصى للإنفاق
يكون
الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح، فردي أو قوائم، في الدعاية الانتخابية
خمسمائة ألف جنيه (٥٠٠،٠٠٠) و مائتي وخمسين ألف جنيه (٢٥٠،٠٠٠) في حالة
الإعادة.
مدة الحملة المسموح بها
• تبدأ
الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين
وتوقف في اليومين السابقين على الإقتراع في كل مرحلة من المراحل.
• في حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي للإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجراءها .
مراقبة مخالفات حملات الدعاية الانتخابية والعقوبات
• تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين والأحزاب بالقواعد
• على الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولاً بأول ما يرد من:
- شكاوى تقدم من ذوي الشأن
- بلاغات ترد من جهات الشرطة
- بلاغات ترد من النيابة العامة
- بلاغات ترد من مستشاري اللجان الانتخابية بالمحافظات
- بلاغات ترد من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- غيرها
• للجنة أن تأمر بإزالة وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف وينفذ الأمر المحافظ ومدير الأمن المختص
• يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية لحظر استخدام الشعارات أو الرموز
أو الدعاية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة ..(إلى آخر بند ٦ من
مادة ٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية) شطب اسم المرشح من قائمة
المرشحين في الدائرة
• يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى ما قبل انتهاء عملية الإقتراع
• تفصل المحكمة الإدارية العليا في ذلك الطلب على وجه السرعة دون العرض
على هيئة مفوضي الدولة بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة
التي أصدرته وذلك على النحو التالي:
- إذا قضت المحكمة بشطب المرشح قبل بدء الاقتراع يستكمل الاقتراع بعد استبعاد من تم شطبه
- إذا بدأت عملية الإقتراع قبل فصل المحكمة في الطلب تستمر اجراءات
الإقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة (في حالة
حصول المرشح على عدد أصوات يسمح بإعلان فوزه أو بالإعادة مع مرشح آخر).
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.
• في جميع الأحوال ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان
إضغط هنا للاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات في شأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////