حالات التأخر على الصلاة
.
وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأ، فإن ركع إمامه ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا» .
ثانياً : إن أدركه في الركوع .
فإنه يكبَّر تكبيرة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع وركع معه، وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدِّ أقل الركوع، وهو قدر ما يَمَسُّ وَسَطُ الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع إمامه، وتجزئه الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة.
وهذا قول الجمهور، لحديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم، ولحديث أبي بكرة المتقدم، فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها.
ثالثاً : إن أدرك الإمام ساجداً .
فإنه يسجد معه بتكبيرة الإحرام، وينحط بغير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير، وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه، وكذا لو أدركه بين السجدتين، لكن لا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع مع إمامه.
رابعاً : إن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم.
فيدخل معه بتكبيرة الإحرام قائماً ، ثم ينحط بدون تكبير ، قبل شروع الإمام في السلام .
والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
فالحديث دليل على الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة؛ كإدراكه في التشهد، لقوله: «فما أدركتم فصلوا» وعلى قول الحنابلة يكون مدركاً للجماعة.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلاً ، وهو أنه إن كان يرجو وجود جماعة -كما في المساجد التي على الطرق- لم يدخل مع الإمام؛ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل، وكذا لو طمع في إدراك ركعة من الصلاة في مسجد آخر، وإن كان لا يرجو دخل معه، أخذاً بظاهر هذا الحديث.
وقال شيخ الإسلام أيضاً : ومن أدرك جماعة في الأثناء ، وبعدها أخرى فهي أفضل، لأن إدراك الجماعة من أولها أفضل، إلا أن تتميز الأولى بكثرة، أو فضل إمام، أو كونها راتبة، ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة، خير من صلاته في بيته، ولو كان جماعة.
والله الموفق .
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
حالات دخول المأموم المتأخر مع الإمام
أولاً : إن كان الإمام قائماً يقرأ الفاتحة .
فإن المأموم يدخل معه بتكبيرة الإحرام، ويسكت حتى يفرغ من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح واستعاذ وقرأ الفاتحة، فإن لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح؛ لأنه سنة.وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأ، فإن ركع إمامه ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا» .
ثانياً : إن أدركه في الركوع .
فإنه يكبَّر تكبيرة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع وركع معه، وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدِّ أقل الركوع، وهو قدر ما يَمَسُّ وَسَطُ الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع إمامه، وتجزئه الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة.
وهذا قول الجمهور، لحديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم، ولحديث أبي بكرة المتقدم، فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها.
ثالثاً : إن أدرك الإمام ساجداً .
فإنه يسجد معه بتكبيرة الإحرام، وينحط بغير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير، وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه، وكذا لو أدركه بين السجدتين، لكن لا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع مع إمامه.
رابعاً : إن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم.
فيدخل معه بتكبيرة الإحرام قائماً ، ثم ينحط بدون تكبير ، قبل شروع الإمام في السلام .
والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
فالحديث دليل على الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة؛ كإدراكه في التشهد، لقوله: «فما أدركتم فصلوا» وعلى قول الحنابلة يكون مدركاً للجماعة.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلاً ، وهو أنه إن كان يرجو وجود جماعة -كما في المساجد التي على الطرق- لم يدخل مع الإمام؛ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضل، وكذا لو طمع في إدراك ركعة من الصلاة في مسجد آخر، وإن كان لا يرجو دخل معه، أخذاً بظاهر هذا الحديث.
وقال شيخ الإسلام أيضاً : ومن أدرك جماعة في الأثناء ، وبعدها أخرى فهي أفضل، لأن إدراك الجماعة من أولها أفضل، إلا أن تتميز الأولى بكثرة، أو فضل إمام، أو كونها راتبة، ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة، خير من صلاته في بيته، ولو كان جماعة.
والله الموفق .
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////