Cairo9 | كايرو



قانون المرور في مصر Addthi10قانون المرور في مصر Email10قانون المرور في مصر Printe10

قانون المرور في مصر

magico
magico
قانون المرور في مصر Empty


قانون المرور في مصر Clock11 الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 - 16:08
قانون المرور في مصر

.

مادة ( 1) :
يقصد بالإصطلاحات التالية أينما وردت فى هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها :

  • المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر فى حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة مريض أو ذى عاهة
  • الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها
  • الطريق : السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقا فى تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة فى تقسيمات أو تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلا
  • نهر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات
  • مسار الطريق ( الحارة ) : أى جزء من الأجزاء الطولية التى يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضة بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة ومن الدراجات النارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق
  • التقاطع : هو كل تلاقى أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التى تكونت نتيجة لذلك
  • المزلقان : هو تقاطع فى مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها
  • إتجاه المرور : هو الجانب الأيمن من الطريق فى نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة
  • الإتجاه المقابل أو المضاد : هو إتجاه المرور العكسى فى نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذى تسلكه المركبة أو المشاة فعلا فى لحظة معينة ويكون قادما من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه مرور السالك
  • المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة
  • المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية فى نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير فى نفس إتجاهها
  • التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها
  • الإنتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مكان ما لغير الأسباب المذكورة فى البند ( 12) وفى غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور
  • نور القيادة : نور المركبة الذى يستخدم فى إنارة الطريق على مسافة طولية أمام المركبة
  • نور الطريق : نور المركبة الذى يستخدم فى إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب فى إبهار أو مضايقة القادمين من الإتجاه المقابل من مشاة ومركبات
  • أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التى تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها
  • الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها
  • الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياة التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التى تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح
  • الوزن القائم : الوزن الفعلى للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلا بها أو الحمولة الفعلية لها
أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق
مادة ( 2)
على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه
مادة ( 3)
يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما يجب الإمتناع عن فعل كل ما يؤدى إلى قذارة الطريق .
ولا يجوز وضع أشياء فى الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا ، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة ، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها .
ولا يجوز شغل الطريق أو أى جزء من أجزائه أو أرصفته بأى وجه من الوجوه مما يعوق إستعمال الطريق أو سير المشاة .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل البدء فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .
مادة ( 4)
على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط فى الركاب والحمولة كذلك .
ويلزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان ، كما يلزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقى وكذلك عدم إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
مادة ( 5)
قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد فى المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة ملصقات أو معلقات أو غيرهما ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية ، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها فى المركبة موجودة بها فعلا وصالحة دائما للإستعمال
مادة ( 6)
إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفى أسرع وقت ممكن
مادة ( 7)
على قائدى المركبات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة ( كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة ) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة .
ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150 مترا.
ولقائد هذه المركبات أثناء إتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها ، ولا تسرى هذه الأحكام الإستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها .
مادة ( Cool
لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التى تقاربها فى الصوت أو درجة الضوء فى غيرها من المركبات
مادة ( 9)
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى تحديد الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة .
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ
مادة ( 10)
على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه .
ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فورا ما فى إستطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيهم إلى الخطر
مادة ( 11)
إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان فى يسر وسيولة وبدون توقف وجب التوقف قبله . وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .
مادة ( 12)
لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه
مادة ( 13)
يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق
ويحظر بصفة خاصة إستعمالها فى الحالات الآتية

  1. بالقرب من المستشفيات أو المدارس
  2. فى المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا
  3. أثناء وقوف المركبة
  4. فى الأوقات والجهات التى يحددها قسم المرور المختص
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان
مادة ( 14)
لا يجوز إستعمال المركبات فى أية مواكب خاصة أو فى أية تجمعات
مادة ( 15)
لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها .ولا يجوز إستعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أى جزء خارجى منها إلا بتصريح خاص من المحافظة المختصة بعد موافقة قسم المرور بها ولمدة محددة .ويجوز بعد موافقة قسم المرور المختص بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل المشترك كتابة إسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذى يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التى يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو يشترط قسم المرور المختص إثباتها ووضوح رؤيتها
مادة ( 16)
على مستعملى الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو إستدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق
مادة ( 17)
لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أيا كانت
مادة ( 18)
على قائدى المركبات بجميع أنواعها الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال المرور ذلك
قيادة وإستخدام المركبات والحيوانات
مادة ( 19)
فيما عدا المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى
مادة ( 20)
يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم .ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور
مادة ( 21)
لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور ، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا .ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها
مادة ( 22)
يجب فى إستعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف
مادة ( 23)
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر
مادة ( 24)
لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب .ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين
ثالثـاً:قواعد السير
مادة (25)
على قائد المركبة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص فى الحالات الاتيه
إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الاقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق
عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافيه
فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد
فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته
إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه
مادة (26)
إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور فى إتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طوليه متقطعه فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذى يشغله ولايجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور ، وبعد تنبيه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك فى الوقت المناسب وبإستعمال إشارة التنبيه والاشارة الضوئية الدالة علىالانعطاف
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين مقسماًً إلى مسارين تفصلهما خطوط طــوليه متــصله يحــظر االسيرعلى هذه الخطوط أو إجتيازها
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى ثلاث مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الاوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المروروفى جميع الاحوال لا يجوز إستعمال المسار الواقع فى أقصى اليسار المخصص للإتجاه المقابل
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخليه من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور وفى جميع الاحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب مع إستعمال إشارات الانعطاف
يحظر السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق
مادة (27)
على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير إتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو ا ليسار متجها نحو طريق جانبى أو راغبا الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه :
التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر
أن يضع فى الإعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق وإتجاهاتهم وسرعتهم .
أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الإتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة .
أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الإتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الإتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار .
ويكون الإنتظام على هذا الوجه والإستعداد للإنعطاف فى وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الإتنظام إستعدادا لتغيير إتجاهه وقبل تغيير الإتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه .
ولا يجوز الإنعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الإتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسموحا بذلك من علامات المرور .
مادة ( 28)
على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التى تريد الإنعطاف فى نفس الإتجاه
مادة ( 29)
على من يريد الإنعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التى تريد الإتجاه إلى اليمين تمر بغير عرقلة .
مادة ( 30)
على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الإنتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى الوقت المناسب وبإستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة .
وعلى القائد عند اللزوم ان يستعين بمن يرشده فى دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه .
مادة ( 31)
إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملى الطريق للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده .
مادة ( 32)
على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقى الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة ، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز .وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب إلتزامها ولا يجوز مبارحتها .وعلى قائدى الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر .
مادة ( 33)
على قائد مركبات النقل البطئ عموما إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان
مسافات الأمان
مادة ( 34)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى
مادة ( 35)
على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد إنحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى
مادة ( 36)
على قائدى كل من المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطى اللجوء إلى هذه المسافات لتفادى الحوادث والأخطار
التقابل
مادة ( 37)
على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى فى إتجاه المرور الذى يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملى الطريق المقابلين فى الإتجاه المضاد
مادة ( 38)
فى الطرق التى يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما فى الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة فى الإتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لإتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة من قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن إستعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف فى هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة
التخطى
مادة (39)
يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها
مادة (40)
على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة ما يأتى:
عدم وجود أى قائد يتبعه شرع فى تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
أن يكون مسار الطريق الذى يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر آخذا فى الإعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطى وسرعة مستعملى الطريق الذى يحاول تخطيهم
إعلان رغبته فى التخطى بكل وضوح فى الوقت المناسب وتنبيه مستعملى الطريق المراد تخطيهم بإستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم إستجابوا لهذا التنبيه
الإبتعاد أثناء التخطى عن مستعملى الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحية الجانبية
مادة (41)
على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطى أن ينظم نفسه فى حركة المرور بالعودة إلى اليمين تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاه ثم يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملى الطريق وله إستثناء أن يبقى فى نفس المسار الذى يشغله أثناء عملية التخطى إذا كان مضطرا إلى تخطى مركبة أخرى بشرط أن لا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لسائقى المركبات اللاحقة له
مادة (42)
على قائد المركبة الذى تتخطاه مركبة أخرى تهدئة ا لسرعة مع إلتزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن للمسار الذى يسلكه حتى يتيح للمركبة التى تتخطاه إتمام عملية التخطى ويمتنع عليه أثناء التخطى وحتى إتمامه زيادة سرعته
مادة (43)
على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن بيطئ سرعته فى المكان المناسب بل وأن يتوقف عند اللزوم إذا كان ضروريا لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه
مادة (44)
إذا أعلن قائد المركبة نيته فى الإتجاه إلى اليسار وإنتظم فى حركة المرور بعد دخوله فى اليسار فعلا ، جاز للغير تخطيه من اليمين
مادة (45)
يكون تخطى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت فى أقصى يمين نهر الطريق فيمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل أما حيث يكون المرور فى إتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار
مادة (46)
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطى فى الأحوال والأماكن الآتية
إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف
إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة
إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.
إذا كان إتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق .
فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.
فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.
فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقا لتعليمات المرور.
مادة (47)
على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفه على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا فإذا كان مضطرا إلى الإنعطاف يسارا كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته فى ذلك كما فى حالة التخطى وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها
السرعة
مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
مادة ( 49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور .
مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى .
داخل المدن
40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة )) .
70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .
الطرق الصحراوية
القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين .
70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل .
90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .
100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .
مادة ( 51)
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة .ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق
مادة (52)
على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند إجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول فى المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الإقتراب من أماكن عبور المشاة أوعند ملاقاة حيوانات أو تخطيها
مادة (53)
على قائد أية مركبة ينوى الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن مسلكه أى خطر أو عرقلة للمركبات اللاحقة التى تتبعه ما لم يكن مضطرا إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ وعليه أن ينبه عن رغبته فى إجراء ذلك بصورة واضحة وبوقت كاف قبل إجرائه بواسطة الإشارات الدالة على ذلك ولو اليدوية أو بإستعمال نور الفرامل الخلفية .
مادة (54 )
لا يجوز لأى قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور .
مادة (55)
لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق . ولا يجوز لمركبات النقل البطئ من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضا إلا إذا لم يؤدى ذلك إلى عرقلة المرور
التقاطعات وأولويات المرور
مادة (56)
على قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ فى الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر .
مادة (57)
تكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى

  1. للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع
  2. للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى
  3. للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية
  4. للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات
  5. المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة
  6. عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ
مادة (58)
من يلتزم بمراعاة أولوية غيره فى المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد إستعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له إستمرار السير إلا إذا أمكنه بعد التيقن من الرؤية التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها فى هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتحسس طريقه حتى يصل إلى منعطف الطريق الذى يصبح فيه قادرا على الرؤية الكاملة . وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لإتجاهه لا يجوز للملزم بالإنتظار إعاقته على وجه جوهرى أما المشاة الذين يجرون معهم مركبة نقل بطئ فعليهم دائما الإنتظار
مادة (59)
عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بإرتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور عدم دخول التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه
مادة (60)
على كل من له طبقا لقواعد المرور حق إستمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا إقتضت ذلك حالة المرور. ولا يجوز لآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملى الطريق للخطر أو الإضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ولتجنب إرتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته
مادة (61)
للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية فى التقاطعات الآتية

  1. المزلقانات ذات الصليب المائل ( صليب سانت أندروز )
  2. المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة
  3. عند عدم وجود أية علامة أخرى
  4. و على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل ( صليب سانت اندروز ) وفى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند
  5. إقتراب مركبة حديدية
  6. عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه
  7. عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها
  8. إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف
التوقف
مادة ( 62)
لا يجوز توقف المركبة فى غير أماكن الإنتظار إلا عند الدخول فى المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفى غير الأوقات والأماكن التى يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة
مادة (63)
يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنا أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالإنتظار فيها بغير ذلك . ويجوز التوقف أو الإنتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية وكذلك عندما يكون التوقف أو الإنتظار فى طريق ذو إتجاه واحد مسموحا فيه بالإنتظار على الجانب الأيسر وممنوعا على الجانب الأيمن كما يجوز التوقف أو الإنتظار فى وسط نهر الطريق وفى بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلى ذلك
مادة ( 64)
يجب أن يكون توقف أو إنتظار المركبات أو الحيوانات فى خارج المدن وفى المناطق غير المأهولة فى أقصى يمين نهر الطريق فى إتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة .وعلى قائد المركبة فى حالة إضطراره لإيقافها فى نهر الطريق إستخدام إشارة التحذير الضوئية وعلامة تحذيرية عاكسة لقائدى المركبات المقتربة بحيث تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية وخاصة عندما يكون التوقف ليلا أو فى مكان ممنوع التوقف فيه
مادة ( 65)
لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات
مادة ( 66)
يكون إنتظار المركبات فى الأماكن المخصصة لذلك وفى صف منتظم وفى إتجاه حركة المرور .ولا يجوز الإنتظار إلا فى الأماكن المسموح الإنتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات
مادة ( 67)
فى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الإنتظار بحيث لا يؤدى إلى إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه
مادة ( 68)
لا يجوز التوقف أو الإنتظار فى الأماكن الآتية

  1. الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات
  2. على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها
  3. على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الإنتظار
  4. على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق
  5. على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار .
  6. فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو إنتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق
  7. أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس
  8. فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة
  9. على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة
  10. فى الأماكن غير المصرح بالإنتظار فيها طبقا لتعليمات المرور
مادة ( 69)
على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة لرصيف المحطة فلا يجوز للمركبات الأخرى المرور بين المركبة ورصيف المحطة أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة فى وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف ، ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك ويكون إنتظار الركاب فى الأماكن المخصصة لهم بالمحطة على رصيف الطريق لا فى نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم .
مادة ( 70)
على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك.
مادة ( 71)
يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركوب ( الحنطور ) الإنتظار بمركبته فى غير أماكن الوقوف ( المواقف ) التى يحددها قسم المرور المختص ويعلن فى هذه المواقف عنها وعن حدودها وعن عدد المركبات التى يسمح لها بإستعمالها وأوقات الإستعمال .كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب فى غير المواقف المخصصة له ، ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة فى أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعى ألا يكون إنعطافه إلى يمين الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأى خطر .
مادة ( 72)
يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الإنتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات فى مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويلزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى وذلك بما لا يجاوز خمسة وعشرون جنيها .فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين إستحق عن كل يوم أو أجزاء اليوم أجر إيواء فى حدود جنيه واحد يوميا .
مادة ( 73)
يجب إيواء المركبات أو وضعها فى الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة فى أى مكان فى الطريق .وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو أنقاض المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذى يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها وإسم مالكها إذا كان معروفا ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبتة عليها وسائر الظروف المحيطة بها .ويكون الإخطار إلى مالك المركبة أو إنقاضها أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو أنقاضها خلال هذه المدة أخطر المجلس المحلى المختص الذى له عندئذ إما إتلاف المركبة أو الأنقاض موضوع المخالفة وأما رفعها ووضعها فى مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلنى ويخصم من ثمن البيع جميع النفقات التى تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التى يحددها المجلس المحلى المختص .أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتغطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانونا .
الإشارة
مادة ( 74)
على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل ( بين الغروب والشروق ) وكذلك فى النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأى سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور فى أحد الأنفاق مما يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها
مادة ( 75)
على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة
مادة (76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تنذر أو تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها
مادة (77)
على قائد المركبات عدم إستخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء فى مقدمة المركبة وكذلك عدم إستخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد عاكسة غير حمراء فى مؤخرة المركبة .
مادة ( 78)
على مواكب المشاة وعلى قائدى الماشية سواء كانت فردية أو فى شكل قطعان وكذلك قائدى حيوانات الجر والحمل والركوب إستخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند إنتقالهم ليلا على طول نهر الطريق
مادة ( 79)
لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند إعتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك مع مراعاة عدم مضايقة باقى مستعملى الطريق وعلى أن يتم إطفاؤه بمجرد التوقف
مادة (80)
يحظر على قائدى مركبات النقل السريع إستعمال النور الأمامى العلوى والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة ويسمح بإستعمالها خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل إستعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 مترا ، كما يحظر إستعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز فى هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطى .كما يحظر إستعمال هذه الأنوار فى إبهار بقية مستعملى الطريق أو مستخدمى ممر مائى أو خط حديدى مواز للطريق وعلى العموم عندما يقتضى ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير
مادة (81)
فى الأحوال الجوية التى تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا يجب على قائدى مركبات النقل السريع إستعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة مركباتها عن 15 كيلومترا فى الساعة وعدم تخطى أية مركبة أخرى
مادة (82)
على قائدى المركبات إضاءة أنوار الطريق فى الحالات الآتية

  1. على الطرق الرئيسية
  2. فى الحالات الممنوع فيها إستعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية
  3. عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملى الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية
  4. فى حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متى كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب
مادة (83)
يجوز إستخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة فى فترات قصيرة وذلك للتحذير وعند إعتزام قائد المركبة تخطى مركبة أخرى
مادة (84)
على قائدى المركبات عدم إستعمال أنوار القيادة فى المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وكذلك فى حالات توقف المركبة أو إنتظارها .ويجوز فقط إستخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون إستخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب ولهطول أمطار غزيرة أو المرور فى الأنفاق
حمولة المركبات
مادة ( 85)
لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها فى الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفى هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ فى غير تراخى وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور .ويجوز لقسم المرور المختص حيث تتطلب الضرورة ذلك منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل فى أماكن معينة وفى الأوقات التى يحددها
مادة ( 86)
لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به فى ترخيص تسييرها ، كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور السيارة النقل القاطرة لها ، ولا يجوز لعربات النقل ( الكارو ) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر
مادة ( 87)
يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير ، كما يجب أن تكون فى مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتى :
ألا ينتج منها أى خطر على الأشخاص أو تسبب ضررا للأموال عامة أو خاصة .ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة
ألا تضر برؤية القائد ولا تعرض إتزان المركبة أو قيادتها للخطر
ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الإتجاه أو أنوار المركبة والعدسات العاكسة أو





ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




الموضوع الأصلي : قانون المرور في مصر // المصدر : Cairo9 // الكاتب: magico


قانون المرور في مصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

صفحة 1 من اصل 1
خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
قانون المرور في مصر , قانون المرور في مصر , قانون المرور في مصر ,قانون المرور في مصر ,قانون المرور في مصر , قانون المرور في مصر
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ قانون المرور في مصر ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Cairo9 | كايرو :: الحياه معانا [ Life With us ] :: سيارات-

قانون المرور في مصر

قانون المرور في مصر


َ

مقالات تهمك ايضا